الشک في الصلوات المندوبة
(المسألة 1071): إذا شکّ في عدد الرکعات في الصلاة المستحبّة فهو مخيّر بين أن يبني على الأقل أو على الأکثر إلاّ أن يکون الطرف الأکثر مبطلا للصلاة ففي هذه الصورة يبني على الأقل، مثلا إذا شکّ بين الاُولى والثانية فهو مخيّر بين أن يبني على الاُولى أو على الثانية، ولکن إذا کان شکّه بين الثانية والثالثة فيجب عليه البناء على الثانية حتم.