في اختلاف الشک في أفعال الصلوات الواجبة و المندوبة
(المسألة 1073): لا فرق في الشکّ في أفعال الصلاة المستحبّة مع الصلاة الواجبة مثلا إذا شکّ في الحمد أو الرکوع فإن لم يتجاوز المحلّ وجب عليه الإتيان به وإن تجاوزه لم يعتنِ بشکّه.
(المسألة 1073): لا فرق في الشکّ في أفعال الصلاة المستحبّة مع الصلاة الواجبة مثلا إذا شکّ في الحمد أو الرکوع فإن لم يتجاوز المحلّ وجب عليه الإتيان به وإن تجاوزه لم يعتنِ بشکّه.