الشک في الإتيان بالصلوات المندوبة
(المسألة 1076): إذا شکّ بعد إنتهاء وقت صلاة النافلة أنّه أتى بها أم لا لم يعتنِ بشکّه فإن کان الوقت باقياً أتى به.
(المسألة 1076): إذا شکّ بعد إنتهاء وقت صلاة النافلة أنّه أتى بها أم لا لم يعتنِ بشکّه فإن کان الوقت باقياً أتى به.