في من شکّ ثمّ غلب ظنه علي أحد الأطراف
(المسألة 1080): إذا مال ظنّه إلى أحد الطرفين ثمّ تساويا عنده وحصلت له حالة الشکّ وجب عليه بعمل وظيفة الشکّ وبعکس ذلک إذا کانت حالته الاُولى هي الشکّ ثمّ غلب على ظنّه أحد الأطراف وجب عليه العمل طبقاً لظنّه، ولکن إذا کان شکّه من الشکوک المبطلة للصلاة وإستحکم عنده وجب عليه إعادة الصلاة ولا أثر لتبدلّه بالظنّ.