في تکليف من يشک في الإتيان بالسجدتين أو عدمه
(المسألة 1082): إذا شکّ أثناء التشهّد أو بعد قيامه للرکعة التالية هل سجد السجدتين أم لا؟ وفي هذه الحال عرضت له إحدى الشکوک التي تکون صحيحة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية (کما لو شکّ بين الرکعتين والثلاث) فيجب عليه أن يبني على أنّه أتى بالسجدتين ويعمل بحکم الشکّ وصلاته صحيحة، ولکن إذا شکّ قبل تجاوز محل السجود فصلاته باطلة.