في تکليف من يخلو من شک و يعتريه شک آخر
(المسألة 1083): إذا زال شکّه وعرض له شکّ أخر يجب عليه العمل بالشکّ الثاني مثلا إذا شکّ بين الثانية والثالثة ثمّ تيقّن أنّه صلّى ثلاث رکعات وشکّ بين الثلاث والأربعة يجب عليه العمل بحکم الشکّ بين الثلاث والأربع.
(المسألة 1083): إذا زال شکّه وعرض له شکّ أخر يجب عليه العمل بالشکّ الثاني مثلا إذا شکّ بين الثانية والثالثة ثمّ تيقّن أنّه صلّى ثلاث رکعات وشکّ بين الثلاث والأربعة يجب عليه العمل بحکم الشکّ بين الثلاث والأربع.