في تکليف من يصلي جالسا اذا شک في عدد الرکعات
(المسألة 1085): إذا شکّ من کانت صلاته من جلوس شکّاً يستدعي صلاة الإحتياط من قيام أو رکعتين من جلوس وجب عليه الإتيان برکعة واحدة من جلوس وإذا شکّ بحيث وجب عليه الإتيان برکعتي إحتياط من قيام وجب عليه الإتيان بهما من جلوس وکذلک في سائر الشکوک.