في تکليف من عجز عن أداء صلاة الإحتياط واقفاً
(المسألة 1086): من کان يصلّي من قيام إذا عجز عن القيام عند صلاة الاحتياط وجب عليه العمل بوظيفة الشخص الذي يصلّي من جلوس وقد تقدّم حکمه في المسألة السابقة، وعلى العکس من ذلک إذا کان الشخص يصلّي من جلوس وعند صلاة الإحتياط تمکّن من القيام وجب عليه العمل بوظيفة الشخص الذي يصلّي من قيام لصلاة الإحتياط.