في تکليف من يتنبّه بصحة ما أداه من الصلاة
(المسألة 1089): إذا التفت قبل الإتيان بصلاة الإحتياط أنّ صلاته التي صلاّها صحيحة فلا تجب عليه صلاة الإحتياط، فلو تذکّر أثناء صلاة الإحتياط أمکنه ترکه.
(المسألة 1089): إذا التفت قبل الإتيان بصلاة الإحتياط أنّ صلاته التي صلاّها صحيحة فلا تجب عليه صلاة الإحتياط، فلو تذکّر أثناء صلاة الإحتياط أمکنه ترکه.