في ما اذا علم بعد أداء صلاة الإحتياط بکونها بقدر النقص
(المسألة 1091): إذا علم بعد صلاة الإحتياط بأنّ النقصان الذي کان في صلاته مطابقاً لصلاة الإحتياط (مثلا في الشکّ بين الثلاث والأربع إذا صلّى صلاة إحتياط رکعة واحدة ثمّ علم بعد ذلک أنّه صلّى ثلاث رکعات) فصلاته صحيحة، وإذا علم بأنّ نقصان صلاته أقلّ من صلاة الإحتياط فالأحوط وجوباً أن يأتي به بعد ذلک بلا فصل ثمّ يعيد الصلاة، وإذا علم بأنّ نقصان الصلاة کان أکثر من صلاة الإحتياط فإن لم يکن قد أتى بما يبطل الصلاة بعد صلاة الإحتياط فالأحوط وجوباً أن يأتي بالنقصان المذکور ويعيد الصلاة أيضا.