في ما اذا أخلّ بهيئة الصلاة أو أبطلها
(المسألة 1110): إذا أتى بعد الصلاة بما يهدم معه صورة الصلاة أو يبطل الصلاة (کأن يستدبر القبلة) وجب عليه الإتيان بقضاء السجدة والتشهّد وإعادة الصلاة على الأحوط وجوباً، فإذا أتى بما يوجب سجدتي السهو فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو بعد قضاء السجدة أو التشهّد.