في تکليف من يشک في نسيانه للتشهد أو السجدة
(المسألة 1111): إذا شکّ أنّه هل نسي السجدة أو التشهّد؟ لم يجب عليه القضاء وإذا علم أنّه نسي أحدهما ولا يعلم أيّهما، فعليه قضاء کليهما وهو مخيّر في البدء بأيّ منهم.
(المسألة 1111): إذا شکّ أنّه هل نسي السجدة أو التشهّد؟ لم يجب عليه القضاء وإذا علم أنّه نسي أحدهما ولا يعلم أيّهما، فعليه قضاء کليهما وهو مخيّر في البدء بأيّ منهم.