في حکم من لا يعلم عدد الصلوات الفائتة عنه
(المسألة 1199): من فاتته عدّة صلوات ولا يعلم عددها، مثلا لا يعلم هل کانت صلاتين أم ثلاث صلوات، يکفي أن يأتي بالمقدار الأقل، أمّا إذا کان يعلم بذلک فيما مضى ولکنّه نسى بسبب التساهل فالأحوط وجوباً أن يأتي بالأکثر.