في حکم المأمومين في الطوابق الأخري
(المسألة 1241): لا إشکال إذا کان محلّ وقوف المأموم أرفع من محلّ وقوف الإمام، مثلا إذا کان الإمام واقفاً في ساحة المسجد ووقف جماعة من المصلّين على شرفة أو على السطح، ولکن إذا کان بحيث لا يطلق على ذلک انّه جماعة لم تصحّ الصلاة، مثل أن يکون الإمام في الطابق الأوّل والمأمومون في الطبقات العليا البعيدة عن الجماعة.