في تکليف من لم يدرک الإمام في الرکوع
(المسألة 1253): إذا إقتدى بالجماعة والإمام في الرکوع وقبل أن ينحني بمقدار الرکوع نهض الإمام من رکوعه وجب أن ينوي الإفراد وصحّت صلاته ولا حاجة للإعادة.
(المسألة 1253): إذا إقتدى بالجماعة والإمام في الرکوع وقبل أن ينحني بمقدار الرکوع نهض الإمام من رکوعه وجب أن ينوي الإفراد وصحّت صلاته ولا حاجة للإعادة.