في تکليف المأموم عند الإقتداء اذا لم يعلم کون الإمام في أي الرکعات
(المسألة 1261): إذا کان الإمام واقفاً ولم يعلم المأموم أنّه في أيّ رکعة هو؟ يجوز له الإقتداء به ويقرأ الحمد والسورة بنيّة القربة وصلاته صحيحة سواء کان الإمام في الرکعة الثالثة والرابعة أو في الرکعة الاُولى والثانية بشرط أن يکون الإمام في صلاة الظهر والعصر حيث يخفت بقراءة الحمد والسورة.