في من لم يقرأ الحمد و السورة ظنا منه أنها الرکعة الأولي أو الثانية
(المسألة 1262): إذا تصوّر أنّ الإمام في الرکعة الاُولى أو الثانية ولم يقرأ الحمد والسورة ثمّ بعد الرکوع علم أنّه کان في الرکعة الثالثة والرابعة فصلاته صحيحة ولکن إذا علم قبل الرکوع بذلک وجب عليه أن يأتي بالحمد والسورة فإن لم يتّسع الوقت أتى بالحمد فقط وأدرک الرکوع مع الإمام.