الإقتداء بمن يصلي واقفاً أو جالساً
(المسألة 1270): لا يجوز لمن کانت صلاته من قيام الإقتداء بمن صلاته من جلوس أو إضطجاع وکذا من کانت صلاته من جلوس لا يجوز له الإقتداء بمن صلاته من إضطجاع.
(المسألة 1270): لا يجوز لمن کانت صلاته من قيام الإقتداء بمن صلاته من جلوس أو إضطجاع وکذا من کانت صلاته من جلوس لا يجوز له الإقتداء بمن صلاته من إضطجاع.