الإقتداء بمن يصلي صلاته ناقصة لعذر
(المسألة 1271): إذا کان إمام الجماعة يصلّي مع التيمّم أو الوضوء الجبيري يجوز الإقتداء به، ولکن إذا کان يصلّي في لباس نجس لعذر إضطراراً لا يقتدى به على الأحوط وجوباً. وهکذا المسلوس والمبطون وکذا المرأة المستحاضة، وبصورة عامّة کلّ من يصلّي صلاة ناقصة لعذر لا يحقّ له أن يؤمّ الآخرين على الأحوط وجوباً إلاّ في صورة الصلاة مع التيمّم أو الجبيرة.