الشک في التکبيرات و القنوتات
(المسألة 1311): إذا شکّ في عدد التکبيرات أو القنوتات فإن لم يتجاوز المحلّ بنى على الأقل وإذا تبيّن له بعد ذلک أنّه کان قد أتى بها فلا إشکال.
(المسألة 1311): إذا شکّ في عدد التکبيرات أو القنوتات فإن لم يتجاوز المحلّ بنى على الأقل وإذا تبيّن له بعد ذلک أنّه کان قد أتى بها فلا إشکال.