في الکافر اذا استسلم قبل الظهر
(المسألة 1331): إذا أسلم الکافر في شهر رمضان قبل الزوال فإن لم يکن قد إرتکب ما يبطل الصوم منذ الفجر فالأحوط وجوباً أن يصوم وليس عليه القضاء، وکذلک إذا کان مريضاً وشفي قبل الظهر من شهر رمضان ولم يکن قد إرتکب ما يبطل الصوم وجب عليه أن ينوي الصوم والأحوط قضاءه بعد ذلک، ولکن إذا شفي بعد الظهر لا يجب عليه صوم ذلک اليوم بل يجب قضاءه فقط.