ابتلاع الصائم ريقه أو النخامة
(المسألة 1341): لا بأس بإبتلاع الريق وإن تجمّع بسبب تذکّر الحامض ونحوه ولا يبطل معه الصوم، ولا إشکال في إبتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط ما لم يصل إلى فضاء الفمّ، ولو وصل إلى فضاء الفمّ فالأحوط وجوباً عدم إبتلاعه.
(المسألة 1341): لا بأس بإبتلاع الريق وإن تجمّع بسبب تذکّر الحامض ونحوه ولا يبطل معه الصوم، ولا إشکال في إبتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط ما لم يصل إلى فضاء الفمّ، ولو وصل إلى فضاء الفمّ فالأحوط وجوباً عدم إبتلاعه.