الجماع عن نسيان
(المسألة 1346): إذا جامع عن نسيان أو عن إکراه بحيث سلب منه الإختيار لم يبطل صومه، ولکن إذا تذکّر في أثناء الجماع أو إرتفع الإکراه وجب فوراً ترک الجماع وإلاّ بطل صومه.
(المسألة 1346): إذا جامع عن نسيان أو عن إکراه بحيث سلب منه الإختيار لم يبطل صومه، ولکن إذا تذکّر في أثناء الجماع أو إرتفع الإکراه وجب فوراً ترک الجماع وإلاّ بطل صومه.