في أن الإحتلام لا يبطل الصوم
(المسألة 1348): إذا علم الصائم انّه لو نام إحتلم (يعني خرج منه المني في النوم) جاز له أن ينام ولا إشکال في صومه إذا إحتلم.
(المسألة 1348): إذا علم الصائم انّه لو نام إحتلم (يعني خرج منه المني في النوم) جاز له أن ينام ولا إشکال في صومه إذا إحتلم.