في حکم غمس نصف الرأس دون النصف الثاني ثم غمس هذا الثاني دون المغموس
(المسألة 1366): إذا رمس نصف رأسه في المرّة الاُولى ثمّ رمس النصف الثاني في المرّة الثانية فصومه صحيح، ولکن إذا رمس جميع رأسه في الماء ولکن بقي بعض شعره خارج الماء فصومه باطل.
(المسألة 1366): إذا رمس نصف رأسه في المرّة الاُولى ثمّ رمس النصف الثاني في المرّة الثانية فصومه صحيح، ولکن إذا رمس جميع رأسه في الماء ولکن بقي بعض شعره خارج الماء فصومه باطل.