البقاء علي الجنابة متعمدا حتي يطلع الفجر
(المسألة 1371): إذا لم يغتسل الجنب إلى أذان الفجر عمداً بطل صومه على الأحوط وجوباً، وإذا لم يتمکّن من الغسل أو ضاق الوقت تيمّم، أمّا إذا بقي على الجنابة لا عن عمد فإنّه يصحّ صومه. والمرأة التي برئت من الحيض أو النفاس ولم تغتسل إلى أذان الفجر حکمها حکم من بقى على الجنابة إلى أذان الفجر.