إهمال الغسل في من طهرت قبل الفجر
(المسألة 1385): إذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس قبل أذان الفجر فأهملت الغسل حتّى طلع الفجر فالأحوط وجوباً بطلان الصوم، ولکن إذا لم تتعمّد ذلک مثلا کانت تنتظر إفتتاح حمّام السوق أو أن يصير الماء حارّاً ولم تغتسل حتّى طلع الفجر فلو تيمّمت قبل ذلک فصومها صحيح.