اذا تعمّد عدم الصوم حال وجوب الصوم متتابعاً
(المسألة 1404): من کان عليه صيام أيّام متوالية فإن ترک الصوم في أحد الأيّام بدون عذر وجب عليه إستئنافها من جديد، ولکن إذا منعه مانع من قبيل العادة الشهرية أو النفاس والسفر الذي اضطرّ إليه جاز بعد زوال المانع تکملة ما تبقّى من الصيام ولا يجب إستئنافها من جديد.