في حکم الإفطار بالحلال ثم فعل المحرم المبطل للصوم
(المسألة 1408): إذا إرتکب الصائم عملا مفطراً مباحاً ثمّ أتى بعمل حرام مفسد للصوم، فالأحوط وجوباً دفع الکفّارة لکلّ واحد منهم.
(المسألة 1408): إذا إرتکب الصائم عملا مفطراً مباحاً ثمّ أتى بعمل حرام مفسد للصوم، فالأحوط وجوباً دفع الکفّارة لکلّ واحد منهم.