في أقلّ ما يطعم به الفقير
(المسألة 1421): من إختار في کفّارته إطعام ستّين مسکيناً وجب عليه إعطاء کلّ واحد منهم مدّاً واحداً من الطعام (750 غرام تقريباً) ولا يصحّ له إعطاء کلّ فقير أکثر من مدّ من الطعام إلاّ أن لا يجد ستّين فقيراً، ولکن إذا اطمأنّ بأنّ هذا الفقير يعطي لعياله ويطعمهم جاز له إعطاؤه لکلّ واحد منهم مدّاً من الطعام وإن کان فيهم صغير.