في موارد وجوب قضاء الصوم فقط
(المسألة 1423): يجب القضاء دون الکفّارة في موارد:1 ـ أن يجنب في ليل شهر رمضان ثمّ ينام ويستيقظ وينام للمرّة الثانية أو الثالثة ولا يستيقظ حتّى طلوع الفجر، ففي هذه الصورة الأحوط وجوباً قضاء الصوم، ولکن إذا لم ينتبه من النوم الأوّل فلا قضاء عليه وصومه صحيح.2 ـ أن لا يعمل ما يبطل الصيام إلاّ أنّه لا ينوي الصوم أو ينوي تناول المفطر أو أن يبطل صومه بالرياء.3 ـ أن ينسى غسل الجنابة في شهر رمضان فيصوم يوماً أو أکثر وهو مجنب (على الأحوط وجوباً).4 - أن يرتکب ما يبطل الصوم من دون فحص عن طلوع الفجر في شهر رمضان ثمّ يتبيّن له أنّ الفجر قد طلع، وکذلک إذا شکّ أو ظنّ بعد التحقيق في طلوع الفجر، ولکن إذا علم وحصل له اليقين بعد التحقيق بأنّ الفجر لم يطلع بعد ثمّ تناول شيئاً وعلم بعد ذلک بأنّ الفجر قد طلع فلا قضاء عليه.5 - أن يخبره شخص بعدم طلوع الفجر فيرتکب ما يبطل الصوم إعتماداً على قوله ثمّ يتبيّن العکس فهنا يجب عليه القضاء.6 ـ أن يخبره شخص بطلوع الفجر لکن لا يتيقّن من خبره، أو يتصوّر أنّه يمزح فتناول ما يبطل الصوم ثمّ تبيّن صحّة کلامه.7 ـ أن يفطر إعتماداً على خبر عدل بحصول المغرب ثمّ يتبيّن له أنّ الغروب لم يکن قد حلّ.8 ـ أن يحصل له اليقين بحصول المغرب في جوّ صاف بسبب الظلمة فأفطر ثمّ تبيّن له أنّ المغرب لم يکن قد حلّ (ولم تغرب الشمس).9 ـ أن يتمضمض للتبرّد أو من دون غرض معيّن فيدخل الماء إلى جوفه بدون إختياره، ولکن لو نسي أنّه صائم وإبتلع الماء فلا قضاء عليه، وکذلک إذا تمضمض للوضوء فدخل الماء إلى جوفه بدون إختيار فلا قضاء عليه.10 ـ أن يلاعب زوجته من دون أن يقصد الإستمناء ثمّ خرج المني منه ولکن إذا اطمأنّ بعدم خروج المني واتّفق خروجه فصومه صحيح ولا قضاء عليه.