في تکليف من لم يقض ما فات عنه من الصوم إلي شهر رمضان الآتي متعمداً
(المسألة 1434): إذا لم يصم شهر رمضان لعذر ولم يقضه إلى أن حلّ شهر رمضان من السنة اللاحقة عمداً والحال انّ عذره قد إرتفع وجب أن يقضي الأيّام التي فاتته بعد إنقضاء شهر رمضان الثاني وأن يعطي مضافاً إلى ذلک للفقير مدّاً من الطعام عن کلّ يوم، وهکذا إذا قصّر وتساهل في قضاء الصوم الفائت حتّى ضاق الوقت وطرأ له عذر في هذا الحال، وجب عليه القضاء والمدّ من الطعام معا. امّا إذا لم يقصّر، واتّفق أن طرأ له عذر في ضيق الوقت لزمه القضاء فقط.