في حکم السفر في غير شهر رمضان مما وجب صومه
(المسألة 1442): إذا وجب على المکلّف صوم يوم معين في غير شهر رمضان (کأن نذر صوم يوم النصف من شعبان) فالاحوط وجوباً أن لا يسافر في ذلک اليوم، وإذا کان في سفر وجب عليه أن يقصد الإقامة عشرة أيّام في مکان ويصوم ذلک اليوم.