الرجوع الي الوطن قبل الزوال أو بعده
(المسألة 1448): إذا دخل المسافر إلى وطنه قبل الظهر، أو وصل إلى مکان يقصد فيه الإقامة عشرة أيّام، فإن لم يکن قد أتى بمبطل للصوم وجب أن يصوم، وان کان قد أتى بذلک وجب عليه القضاء فيما بعد، ويستحبّ مع ذلک أن يمسک إلى آخر النهار من ذلک اليوم، وإذا دخل المسافر إلى وطنه بعد الظهر فلا يجوز له أن يصوم.