في کفاية ثبوت الهلال في مدينة لمدن أخري
(المسألة 1458): إذا ثبت أوّل الشهر في بلد کفى ذلک في ثبوته للمدن القريبة، وکذلک يثبت للمدن البعيدة المتّحدة مع هذا البلد في الاُفق، وکذلک يثبت في البلاد الغربية إذا رؤي الهلال في البلاد الشرقية (مثل أن يثبت أوّل الشهر في مشهد فيکفي ذلک في إثبات أوّل الشهر لأهالي طهران ولکن لا يکفي العکس).