في تکليف السجين
(المسألة 1461): إذا کان مسجوناً ولا يتمکّن من تحصيل اليقين بدخول شهر رمضان وجب عليه العمل بالظنّ ويصوم الشهر الذي يظن أنّه شهر رمضان، فإن لم يمکن يصحّ منه صيام أي شهر ولکن الأحوط وجوباً في ما لو استمرّ سجنه أن يصوم في السنة القادمة تلک الأيّام الذي صامها قبل ذلک.