في تکليف من علم بالتجربة أن الصوم لا يضره
(المسألة 1465): إذا قال له الطبيب أنّ الصيام مضرّ له ولکن قد ثبت له بالتجربة أنّ الصوم غير مضرّ لحاله وجب عليه الصوم، فإذا شکّ في لحوق الضرر أمکنه أن يصوم يوماً أو يومين ثمّ يعمل بالحکم المذکور آنف.
(المسألة 1465): إذا قال له الطبيب أنّ الصيام مضرّ له ولکن قد ثبت له بالتجربة أنّ الصوم غير مضرّ لحاله وجب عليه الصوم، فإذا شکّ في لحوق الضرر أمکنه أن يصوم يوماً أو يومين ثمّ يعمل بالحکم المذکور آنف.