مسئله شماره في تکليف من علم بعد الغروب أن الصوم يضره في الصوم المحرّم (1462)في تکليف من علم بعد الغروب أن الصوم يضره (المسألة 1466): إذا صام بإعتقاد عدم الضرر فتبيّن له بعد المغرب أنّه مضرّ فالأحوط القضاء.