جواز الإفطار في الصوم المندوب و عدم اتمامه
(المسألة 1471): إذا صام المرء يوماً مستحبّاً لم يجب عليه إتمامه فيمکنه الإفطار متى شاء بل لو دعاه أخوه المؤمن للطعام إستحبّ له إجابته والإفطار أثناء النهار.
(المسألة 1471): إذا صام المرء يوماً مستحبّاً لم يجب عليه إتمامه فيمکنه الإفطار متى شاء بل لو دعاه أخوه المؤمن للطعام إستحبّ له إجابته والإفطار أثناء النهار.