في أنّ مال الخمس و مال الزکاة يخمّسان
(المسألة 1479): لا خمس فيما يأخذه المستحقّ من باب الخمس أو الزکاة وان زاد عن مؤونة سنته لأسباب معيّنة، ولکن إذا ربح من المال الذي يصل إليهم من هذا الطريق مثلا لو حصل من شجرة اعطيت له من باب الخمس على ثمار وزادت هذه الثمار عن مؤونة سنته، وجب أن يخمّسه.