البيع و الشراء بعين المال غير المخمّس
(المسألة 1480): إذا اشترى شيئاً بعين المال الذي لم يخمّسه فالمعاملة باطلة بالنسبة لمقدار الخمس إلاّ أن يأذن في ذلک حاکم الشرع ففي هذه الصورة يجب عليه دفع خمس البضاعة التي إشتراها إلى حاکم الشرع.
(المسألة 1480): إذا اشترى شيئاً بعين المال الذي لم يخمّسه فالمعاملة باطلة بالنسبة لمقدار الخمس إلاّ أن يأذن في ذلک حاکم الشرع ففي هذه الصورة يجب عليه دفع خمس البضاعة التي إشتراها إلى حاکم الشرع.