بين النسيئة و دفع الثمن من المال غير المخمّس
(المسألة 1481): إذا اشترى شيئاً في الذمّة ولکن بعد المعاملة دفع ثمنه من المال الذي لم يخمّسه فالمعاملة صحيحة وتجوز له سائر التصرّفات بذلک المبيع، ولکن بما أنّه دفع الثمن من المال الذي ثبت فيه الخمس يتعلّق بذمّته ذلک المقدار من الخمس وفيما لو کان ذلک المقدار موجوداً في يد البائع جاز لحاکم الشرع أخذه فإن کان قد تلف أخذ عوضه من البائع أو المشتري.