شراء مال لم يدفع خمسه
(المسألة 1482): إذا اشترى عيناً ثبت فيها الخمس فالمعاملة تبطل بنسبة الخمس إلاّ أن يأذن حاکم الشرع، ففي هذه الصورة يجب عليه دفع خمس ثمن المعاملة له فلو کان قد دفعها للبائع وجب عليه أخذها منه ودفعها لحاکم الشرع.
(المسألة 1482): إذا اشترى عيناً ثبت فيها الخمس فالمعاملة تبطل بنسبة الخمس إلاّ أن يأذن حاکم الشرع، ففي هذه الصورة يجب عليه دفع خمس ثمن المعاملة له فلو کان قد دفعها للبائع وجب عليه أخذها منه ودفعها لحاکم الشرع.