خمس نفقة الحج و أمثاله
(المسألة 1503): لا خمس في نفقة الحجّ أو الزيارات المستحبّة إذا کانت من أرباح نفس السنة کما قلنا، ولو اضطرّ إلى أن يسجّل إسمه للحجّ ويدفع لذلک مالا (وينتظر حتّى يصل إليه الدور أو يخرج اسمه للحجّ بالقرعة) إعتبر ذلک المال من مؤونة السنة ولا خمس فيه لا في تلک السنة ولا في السنوات القادمة.