عدم الحاجة لما اشتراه أثناء السنة
(المسألة 1506): إذا اشترى ما يحتاجه من الوسائل أثناء السنة فلا خمس عليها فإذا زالت الحاجة إليها بعد ذلک لا يجب عليه دفع خمسها، وکذا ما تتزيّن به المرأة بعد أن ينقضي وقت التزيين للنساء أي بعد أن تصل إلى سنّ الشيخوخة فلا تحتاج إليها فحينئذ لا خمس فيها، ولکن الأحوط المستحبّ دفع خمسه.