جبران ما نقص من رأس المال من الأرباح
(المسألة 1511): إذا تلف شيء من رأس ماله بسبب الکسب والتجارة بحيث کان يُعدّ من ضرر المعاملة أمکنه حسم مقدار ذلک من ربح السنة، ولکن لو تلف ذلک بسبب حوادث اُخرى (من قبيل السرقة وأمثالها) فلا يستطيع أن يحسمه من الربح إلاّ إذا لم يتمکّن من التجارة والکسب بما تبقّى من رأس ماله بحيث يکون مناسباً لشأنه.