الإستقراض لکسب ربح لا يحتاجه
(المسألة 1515): إذا اقترض بنيّة الربح أو شراء عقار لا يحتاجه فلا يمکنه أداء قرضه من أرباح تلک النسة ولکن لو تلف ما إقترضه أو تلف ما إشتراه من القرض بسبب من الأسباب فاضطرّ لتسديد هذا القرض أمکنه تسديده من أرباح ومنافع تلک السنة.