جواز التصرف في مال تعلق به الخمس بمصالحة الحاکم الشرعي
(المسألة 1517): من وجب عليه دفع مبلغ من الخمس إذا صالح الحاکم الشرعي واستأذنه في التصرّف في ذلک المال (طبعاً مع ملاحظة مصلحة المستحقّين) جاز له التصرّف في المال کلّه، ولو حصل بعد ذلک على منافع وأرباح من ذلک المال کان له.