في حکم جواز الإستمرار في الشراکة مع من لا يخمّس ماله
(المسألة 1518): إذا کان شريکاً مع آخر وکان يعلم أنّ شريکه لا يدفع الخمس فلا يجوز له الإستمرار في هذه الشرکة فيحرم عليهما التصرّف في مال الشرکة بعد تعلّق الخمس به.
(المسألة 1518): إذا کان شريکاً مع آخر وکان يعلم أنّ شريکه لا يدفع الخمس فلا يجوز له الإستمرار في هذه الشرکة فيحرم عليهما التصرّف في مال الشرکة بعد تعلّق الخمس به.