في تکليف من لم يخمّس منذ بلوغه و کانت له مکاسب
(المسألة 1520): من لم يخمّس من بداية تکليفه وقد حصل على أرباح واشترى بها وسائل وأثاث ثمّ التفت إلى وجوب الخمس عليه وأراد أداء وظيفته تجاه الخمس وتطهير حياته وأمواله، فلو اشترى شيئاً من منافع وأرباح کسبه ولم يکن يحتاج إليه وقد مرّ عليه سنة کاملة وجب عليه دفع خمسه، ولو کان من أثاث البيت والوسائل الاُخرى التي يحتاج إليها وکانت مطابقة لشأنه فلو علم أنّه إشتراها في تلک السنة التي استفاد منها فلا يجب عليه دفع خمسها، وإن لم يعلم أنّه إشتراها في أثناء السنة أو بعد تمام السنة فالأحوط وجوباً الرجوع إلى حاکم الشرع أو نائبه والمصالحة معه، أي يحسب معه جميع أمواله المشکوکة فيخمّن حاکم الشرع ما يجب عليه من الخمس ويتصالح معه على مقدار معيّن ويتمّ تطهير أمواله بدفعه.